الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال بيانات السجائر، وهل تخرج كفارة اليمين في مكان الحلف أم الحالف؟

السؤال

أكرمني الله بشغل وظيفة مدخل بيانات بمخزن لجمعية، به أكثر من ألف نوع من السلع الغذائية، والاستهلاكية، ولكن –للأسف- به أربع أنواع من السجائر، وأنا أقوم بإدخال فواتير الاستلام والصرف لجميع السلع، بعد أن يقوم المسؤول باستلامها، أو صرفها، وأحيانًا عند غيابه أقوم بالصرف فقط بنفسي دون استلام، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ وإن كان فيه جزء حرام فكيف أقوم بحساب ذلك الجزء؟
وكنت قد أقسمت أيمانًا وأنا في بلدي مصر، وحنثت فيها في مصر، ولم يكن لدي مال للإطعام، أو الكسوة، ولم أصم، وأنا الآن أنا في دولة أخرى، وفي استطاعتي الإطعام، فهل يجوز لي أن أوكل من يطعم عني في مصر، أم لا بد من الإطعام في البلد الموجود فيها الآن؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحرم بيع السجائر، وكذلك تحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 17461، 19999، 107255، 284560، وإحالاتها.

وما ذكرت في سؤالك لا يخلو من وجه إعانة على بيع وشراء السجائر، ومن ثم فلا يخلو من الإثم، فعليك ترك العمل المذكور، ولا يجوز لك الاستمرار فيه، إلا أن تكون مضطرًّا إليه، مع البحث الجادّ عن عمل آخر مباح.

وبخصوص الراتب: فعليك إخراج نسبة منه تقابل ما تعمله من عمل محرم، فتقدر نسبة عملك فيما يتعلق بالسجائر إلى عملك الكلي؛ فتخرج تلك النسبة من الراتب، وتصرفها في المصالح العامة، ووجوه البر، وانظر الفتوى رقم: 66437.

وأما الكفارات: فيجوز لك صرفها في البلد الذي تقيم فيه حاليًا، أو في بلدك الأصلي، وانظر الفتويين التاليتين: 25392، 98470.

ويجدر بالذكر أن العلماء قد اختلفوا في وقت اعتبار القدرة على التكفير؛ جاء في الموسوعة الفقهية: "وَكَذَلِكَ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فعند الحنفية والمالكية: العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، وهو أحد الأقوال عند الشافعية، فلو كان موسرًا وقت الوجوب جاز له الصوم. وعند الحنابلة، وفي قول عند الشافعي: أن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الأداء. وفي قول آخر للشافعية، والحنابلة: أنه يعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير".

وجاء في بدائع الصنائع: ... ثم اختلف في أن المعتبر هو القدرة والعجز وقت الوجوب أم وقت الأداء؛ قال: أصحابنا -رحمهم الله-: وقت الأداء. وقال الشافعي -رحمه الله-: وقت الوجوب. حتى لو كان موسرًا وقت الوجوب، ثم أعسر، جاز له الصوم عندنا، وعنده لا يجوز، ولو كان على القلب لا يجوز عندنا، وعنده يجوز ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني