الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يضمن الأجير أو المضارب

السؤال

أشتغل في التجارة وأعطيت بضاعة لشخص ليشتغل بها في السوق فباع نصف البضاعة والنصف الآخر ُسرق منه فهل أطالبه بثمن البضاعة كاملا أم ماذا وهل يحق لي مطالبته بثمن البضاعة كاملاً علما بأني مستحق هذا المال وفي أمس الحاجه إليه؟ وبارك الله فيكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق لك مطالبة هذا الشخص بقيمة البضاعة المسروقة ما لم يثبت تفريطه في حفظها أو تعديه، لإنه إما أجير أو وكيل أو مضارب، وكلهم أمناء لا يضمنون إلا في حالة التقصير والتعدي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني