الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب الزكاة، وما يلزم من وجبت عليه زكاة سنوات وأخرها

السؤال

أعيش مع أهلي، وأعمل منذ 8 سنوات، ولا أعلم هل تجب عليّ الزكاة أم لا؟ وإن كانت تجب، فما حكم ما فاتني من السنوات السابقة؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها؛ من تملك النصاب، وتمام الحول. ولا يشترط في وجوبها استقلال الشخص بنفسه عن أهله، ولا كونه بالغًا، بل هي واجبة في مال الصبي قبل بلوغه عند جمهور أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 120206.

وعليه؛ فإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك فيما مضى من السنين، فيجب عليك إخراجها فورًا، ولا يجوز لك تأخيرها من غير عذر، ولا تسقط الزكاة بالتقادم؛ لأنها حق للفقراء؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؛ أعني: إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدًا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟

فأجابت اللجنة بما يلي:

أ- من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب- من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله -عز وجل-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم ... اهـ.

ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528، وكيفية زكاة الراتب سبق بيانها في الفتوى رقم: 3922.

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني