الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلف عن الجمعة بسبب المرض

السؤال

لدي ولد شاب، ومتزوج، وله 3 أولاد، ومصاب بمرض الفصام، ويأخذ أدوية بطلب من الدكتور، وهو لا يعرف ذلك، وأحبه جدا، وهو يصلي،
ويصوم الإثنين والخميس، ولكنه لا يدري أنه يأخذ دواء، وفي بعض الجمع، لا يذهب إلى الصلاة بفعل الأدوية، وأنا منزعج من ذلك.
أرجوكم هل عدم ذهابه للجمعة له ضرر على إسلامه؟
أنا محتار، فرِّجوا عني، فرج الله عنكم كرب يوم القيامة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لولدك العافية والأجر، ونرجو أن يكون مرضه كفارة، وأن يثيبكما الثواب الجزيل.

وقد بينا أحوال مريض الفصام، وحكم صلاته بالفتوى رقم: 26565، وأما تخلفه عن الجمعة لمرضه؛ فلا حرج عليه. قال ابن قدامة في المغني: ويعذر في تركهما- يعني الجمعة، والجماعة- المريض في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض, وقد روى ابن عباس, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف، أو مرض. لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. وقد كان بلال يؤذن بالصلاة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فيقول: مروا أبا بكر فليصل بالناس. اهـ.

فإذا كان الدواء يعجز معه عن صلاة الجمعة، سقطت عنه؛ لكونه مريضا محتاجا للتداوي، ولكن إن أمكن تعديل وقت تناول الدواء، بحيث لا يتخلف عن الجمعة؛ فهو الواجب؛ لأنه لم يتعين عليه أخذه بما يعجز معه عن حضور الجمعة.

وفي حال ما إذا فاتته صلاة الجمعة، فيلزمه صلاة الظهر إذا استيقظ، أو قدر على الصلاة؛ قال رسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: فإن ذلك وقتها، وفي حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك، فليصلها حين ينتبه لها. رواه مسلم. وانظر الفتوى رقم: 102191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني