الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم أخذ أموال الناس والتصدق بها دون طيب نفس منهم

السؤال

لدي لعبة، وتحتوي على حسابات، ويمكن تخزين أشياء فيها. جاءني صديق لي أعرفه، وطلب مني حسابي الذي ألعب به، فوافقت، وأعطيته بشرط ، وهو أنني لن ألمس الأشياء التي تخزنها في الحساب، لكن ﻻ تفسد الحساب (أي حظره، أو تغيير إعداداته) ولكنه خالف كلامي، وخان أمانتي، وحظر الحساب .
سؤالي هنا: هل الأشياء التي كانت داخل حسابي الذي حظر من حقي أن آخذها؛ نظرا إلى أنه خالف الوعد والأمانة، وشرطي الذي وضعته، والذي اتفقنا عليه؟
وإذا لم يكن جائزا هل يحق لي أن آخذها.
فهل لي أن أتبرع بها بسبب أنها تلهي صاحبها عن دينه، ودنياه، كما أنه يصرف مبالغ مالية فيها. أتصدق بها لمن يستطيع الإفادة منها؟
المرجو الإفادة.
أعلم أنه شيء تافه، ولكن وجب استشارتكم في هذا الأمر خوفا من غضب الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التنبيه أولا إلى أن الألعاب الإلكترونية لا تجوز إلا إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية مثل: القمار، أو تعظيم الصليب، أو شعارات الكفر، أو صور نساء عاريات, وغير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 121526.

وأما بخصوص ما سألت عنه، فما تركه صديقك في حسابك الذي وقع حظره، فلا يجوز لك أن تأخذه بدون طيب نفس منه، ولا أن تتبرع به، ما لم يأذن لك في ذلك؛ فالأصل تحريم أخذ أموال الناس ما لم يكن ذلك برضى منهم، روى الإمام أحمد في المسند عن عمور بن يثربيٍّ -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا، ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه.

وعليه؛ فالواجب أن ترد إليه الأشياء المشار إليها، أو تخبره بشأنها. فإن أذن لك في أخذها، أو التبرع بها، فلا بأس حينئذ، وكونه مسرفا ونحو ذلك، لا يبيح لك التسلط على ما يملك.

وراجع الفتوى رقم: 38628 بشأن تضمين صديقك الحساب المذكور الذي تسبب في حظره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني