السؤال
عند الاغتسال من الجنابة، أقوم بأخذ فترة طويلة لتخليل لحيتي، وإيصال الماء إلى البشرة، قد تصل هذه الفترة إلى ثلث ساعة.
فكيف يتم تخليل اللحية؟ وهل يوجد وقت تقديري لإيصال الماء إلى أسفل اللحية؟
رُوي عن السيدة عائشة -رضى الله عنها- أنها عندما سئلت عن الغسل بالصاع: قامت، واغتسلت، وأفاضت على رأسها، وبينها وبين السائل حجاب. كما روي في صحيح مسلم.
فهل يمكن أن يقوم الموقع بعمل فيديوهات توضيحية، مترجمة للإنجليزية، يشرح فيها كيفية إيصال الماء إلى أصول الشعر، وباقي أحكام الغسل، وأيضا صفة الوضوء وأحكامه، والتنبيه على الأخطاء الشائعة بشكل عملي، كما ورد عن السلف؛ فيستريح من أصيب بالوساوس، ويستفيد منها عامة الناس الذين لا يطالعون كتب الفقه، وأيضاً من دخل حديثاً في الإسلام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية، نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
وبخصوص اللحية: فيجب تخليلها في غسل الجنابة، حتى يصل الماء البشرة.
قال ابن قدامة مبيناً دليل وجوبِ إيصال الماء إلى البشرة في الغسل: وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها؛ لما روت أسماء، أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. انتهى.
وكيفية تخليل اللحية قد بينها أهل العلم.
جاء في مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي: ويكون ذلك ـ يعني تخليل اللحيةـ (ب) أخذ (كف من ماء، يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة)، لحديث أنس مرفوعا: «كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فجعله تحت حنكه، وخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي» رواه أبو داود. (أو) يضعه (من جانبيها ويعركها)، أي: لحيته. انتهى.
وفي النجم الوهاج شرح المنهاج للدميري الشافعي: كيفية التخليل: أن يدخل أصابعه العشرة في الماء، فيشرب بها أصول شعره، من رأسه ولحيته؛ ليسهل إيصال الماء إليه. انتهى.
ولا يوجد وقت محدد لتخليل شعر اللحية, بل المدار على إيصال الماء للبشرة, وأما مكثك ثلث ساعة مشتغلا بتخليلها, فهذا من ثمار الوسوسة.
أما ما نسبته لعائشة -رضي الله عنها- فهو ثابت, فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة -أنا وأخوها من الرضاعة- فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ «فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا». متفق عليه.
والله أعلم.