الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أبلغ من العمر 44 سنة ومتزوجة منذ 25 سنة، ولدي ابن وبنت، وزوجي يكبرني ب 17 سنة، ويشرب الخمر ولا يصلي، ويسب الجلالة في أي نقاش بيننا حول الدين، ويشتمني بأبشع الكلام، وأنا أشتغل في عملي الخاص، ولما كان العمل مزدهرا كنت أصرف معه بل وأكثر منه حتى نفد ما عندي، ولما كسد العمل ولم يعد بالإمكان أن أعينه انقلب علي، خاصة وأن هذا تزامن مع لبسي للحجاب، وكرهني لما بدأت بالصلاة منذ 20 سنة، مع العلم أنه لما تزوجني كنت أصلي ثم انقطعت عنها مدة 5 سنوات، وزادت العلاقة توترا لما لبست الحجاب وطردني من البيت، ثم رجعت خوفا على أولادي وأملا أن يهديه الله، ولكنه ازداد سوءا وأصبح لا يريد مرافقتي ويسافر وحده للاستجمام ولا يعاشرني معاشرة الأزواج منذ 18 عشر شهرا، فأصبحت أكرهه ولا أطيقه وأخاف من الانحراف، فاستخرت الله في الطلاق ولم أتمكن من تحديد نتائجها علما بأن كرهي له لم ينقص بعد الاستخارة، فهل من نصيحة؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على هذا الحال فقد جمع جملة من الشرور، ومن أشدها وأعظمها خطرا سبه الذات الإلهية، فإن كان يفعل ذلك عاقلا مختارا فقد كفر بالله رب العالمين وارتد عن دين الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 244450.

فيجب عليك فراقه وعدم تمكينه من نفسك، فلا استخارة في أمر فراقه، فإن تاب وعاد للإسلام وأنت في عدتك منه رجعت إليه بالنكاح الأول، ولمزيد التفصيل فيما يتعلق بزوجة المرتد راجعي الفتوى رقم: 25611.

وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب بعض أهل العلم إلى كفر تاركها ولو كان متهاونا مع إقراره بوجوبها، والجمهور على عدم كفره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1145.

فمجرد تركه الصلاة مصيبة عظمى وفسق، فإذا انضم إلى ذلك شربه الخمر، وكرهه لبسك الحجاب والتزامك بالصلاة كان ذلك شرا على شر، هذا بالإضافة إلى ظلمه بهجره لك في الفراش هذه المدة الطويلة، فلو لم يكن به ذلك السب للرب جل وعلا ـ والذي يقتضي ردته عن الإسلام كما أسلفنا ـ لكانت هذه الأمور كافية في استحباب فراقه، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه، لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني