الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم الألعاب التي توزع جوائز، أو تخفض سعر بعض الأسلحة في أعيادهم؟

السؤال

ما حكم الألعاب التي إذا جاء وقت عيد من أعيادهم، تبدأ بتوزيع جوائز في اللعبة، أو تخفيض سعر بعض الأسلحة، أو وضع بعض الرسومات في الأسلحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الألعاب المذكورة خالية من المحرمات، فإنه لا مانع منها شرعًا في حد ذاتها، إذا لم تؤد إلى التفريط في الواجبات.

وأما إن اقترنت بمحرم من قمار، أو رهانات، أو صور خليعة، أو موسيقى، أو نشر محرمات، أو عقائد فاسدة، أو دعوة إلى رذيلة؛ فيحرم اقتناؤها، واللعب بها.

وأما توزيع الجوائز، أو تخفيض الرسوم في العيد، فلا يمنع اللعبة المباحة في الأصل، ولا يمنع شراءها، إن كان المشتري يشتريها لانخفاض سعرها، لا لتعظيم العيد؛ لأن قبول الهدية من الكفار يوم عيدهم، جائزة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه أتي بهدية النيروز، فقبلها. وروى ابن أبي شيبة.. أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أظآرًا [جمع ظئر، وهي المرضع] من المجوس، وإنه يكون لهم العيد، فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم، فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وعن أبي برزة، أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز، والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة، فكُلوه، وما كان من غير ذلك، فردوه. فهذا كله، يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد، وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ". اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال قاضي خان: رجل اشترى يوم النيروز شيئًا، لم يشتره في غير ذلك اليوم: إن أراد به تعظيم ذلك اليوم، كما يعظمه الكفرة، يكون كفرًا, وإن فعل ذلك لأجل السرف، والتنعم، لا لتعظيم اليوم، لا يكون كفرًا. وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئًا، ولم يرد به تعظيم اليوم, إنما فعل ذلك على عادة الناس، لا يكون كفرًا. وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم، ما لا يفعله قبل ذلك اليوم، ولا بعده, وأن يحترز عن التشبه بالكفرة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني