الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحتسب الخلع من عدد الطلقات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحسب الخلع من مرات الطلاق الثلاث؟ وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخلع؟ وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة؟ أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل؟ حيث إن هناك رجلاً طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك فماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة؟ والراجح أنه طلقة بائنة وتحسب من عدد الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبله -كما هو الحال في السؤال- فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يكون محللاً، ويكون زواجه بها بعقد مستوفٍ للشروط والأركان ومهر جديد. وأما إذا لم يكن قد طلق امرأته قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة فله نكاحها بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11543. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني