الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني