الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟

السؤال

وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر: هل تجوز القيمة أم لا تجوز؟ فقال -رحمه الله تعالى-: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد، وغيره هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره، وقال: الأظهر القول الأخير، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة غير جائزة، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به ـ فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلًا فيه مصلحة للفقير محققة، وأنها أنفع له من الطعام؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يرى أن القيمة تجزئ إذا كانت أنفع للفقير، وكذا إذا اختار الفقير القيمة لكونها أنفع له، وقد ضرب أمثلة لما إذا كانت المصلحة في إخراج القيمة، فقال: ويجوز إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ لِعَدَمِ الْعُدُولِ عَنْ الْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ، أَوْ زَرْعَهُ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً، فَإِنَّهُ قَدْ سَاوَى الْفَقِيرَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَمِثْلُ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَاةٌ، فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَافٍ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لِشِرَاءِ شَاةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ طَلَبُوا الْقِيمَةَ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ لَهُمْ، فَهَذَا جَائِزٌ. انتهى.

فعلم من هذا أن إخراج العين إن كان يشق على رب المال، فهذه حاجة تبيح له العدول إلى القيمة، وكذا إذا علم أن القيمة أنفع للفقير، أو اختارها الفقير لكونها أنفع له، فحينئذ تدفع إليه، ولا يفتقر هذا إلى حكم ولي الأمر، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 140294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني