الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحب قبل الزواج - رؤية شرعية

السؤال

السؤال هو: أني وجه لي سؤال من صديق بلجيكي وهو مسلم والحمد الله وكان يسئل عن علاقة الحب بين الرجل والمرأة قبل الزواج وهل هي صحيحة أم لا؟ ويريد إثباتاً من القرآن الكريم أو من أحاديت النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فإن الحب بين الرجل والمرأة منه ما لا كسب فيه للإن سان كأن يتعلق قلب أحدهما بالآخر بسبب نظرة فجأة أو شبهها، فهذا لا تتعلق به الأحكا م الشرعية إلا من حيث ما يصحبه من العفة وعدمها، فإذا لم يختلِ بها ولم يلمس شيئاً من جسدها ولم ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها، كان مأجوراً على وقوفه عند حدود الله، إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة.< /P> وإذا كان يريد الزواج بها، فالذي يجوز النظر إليه م ن المخطوبة هو الوجه والكفان دون شهوة، فذلك يبين ما هي عليه من الجمال ونعومة البد ن. روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود. -ولا يجوز النظر إلى غير ذلك من بدنها، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِ كَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَا تِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَ تَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... [النور:30-31]. - ولا تجوز له الخلوة بها لما ينجر عن ذلك من فتنة، روى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يارسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت متفق عليه. وفي رواية عن الشيخين: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا و معهما ذو محرم. وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. - ولا تجوز له ملامسة جسدها، روى معقل بن يسار ع ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني، وصححه الشيخ الألباني. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني