الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أخر إخراج الزكاة، وزكاة الدين الذي لدى الآخرين

السؤال

كان عندي حوالي 15000جنيه، وكان لي مال: دين عند صديقي 10000جنيه، وكان هذا في شهر محرم عام 1433، يعني المجموع يبلغ النصاب وقتها تقريبا.
هل تكون تلك بداية الحول بالنسبة لي، أم يلزم أن أسترد الدين من صاحبي حتى يكتمل النصاب، علما بأنه لم ينكره، ولكن حالته المادية سيئة، واستحييت من أن أطلبه، وجاء محرم التالي 1435، وبعدها أعطاني المال في رجب 1435، ودفعت الزكاة في نفس العام، وأصبحت أدفع زكاة مالي في رجب من كل عام، إلى وقتنا هذا.
ما الحكم هل بدأ النصاب في محرم، أم في رجب؟ وما الواجب علي فعله، علما بأني دفعت زكاتي هذا العام في رجب أيضا؟
هل أعدل وأدفع بعد ذلك في محرم، أم في رجب؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وستكون الإجابة عنها كما يلي:

1ـ النصاب من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأكثر نفعا للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، وراجع الفتوى رقم: 94761. ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجع الفتوى رقم: 69476 .

2ـ إذا كان المبلغ النقدي الذي تملكه ( 15000جنيه ) لا يبلغ نصاب الذهب, لكنه يبلغ نصاب الفضة, -وهذا هو الظاهر- فقد وجبت عليك الزكاة بعد مرور سنة قمرية، على اكتمال النصاب عندك, ويبدأ الحول بالنسبة لك من وقت اكتمال النصاب عندك, فإذا فرضنا أن النصاب عندك قد اكتمل شهر محرم 1433، فاجعل هذا الشهر بداية لحول الزكاة في سائر الأعوام, وعلى هذا؛ فتجب عليك الزكاة عند بداية شهر محرم 1434، وإذا كنت لم تخرجها عن هذه السنة ـ كما هو الظاهرـ فهي باقية في ذمتك, ويجب عليك إخراجها.

3ـ بالنسبة لباقي السنوات التي أخرجت زكاتها في شهر رجب, فهذا خطأ, وكان الواجب عليك الإخراج في شهر محرم، وهكذا فافعل فيما يستقبل -إن شاء الله تعالى- لأن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب، لغيرعذر شرعي, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 319669 .

4ـ بخصوص زكاة الدين الذي على صاحبك, فقد ذكرت أنه كان معسرا به, وفي هذه الحالة لا تجب عليك زكاة هذا الدين إلا بعد قبضه, فتزكيه لسنة واحدة، وقيل عن كل السنوات الماضية, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 147423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني