الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة لجمعية تخدم الفقراء.

السؤال

السلام عليكم
الرجاء بيان لمن تدفع زكاة المال مع تفسير الفقراء والمساكين وفي سبيل الله.. وهل لا بد من التمليك لهؤلاء الفقراء والمساكين أم يمكن أن تعطى لجمعية تخدم الفقراء (فاقدي البصر) فتوفر لهم أجهزة (برايل) لتعليمهم كيفية الكتابة والقراءة.. هل الاشتراك في دفع مبلغ لشراء هذه الأجهزة يعتبر مال زكاة أم صدقة لأن الأجهزة لا تملك لأي منهم وهي عامة بوجودها في الجمعية.
وايضاً سؤال آخر عن شخص يريد أن يتم جهاز ابنته ليزوجها فهل دفع مال لهذا الشخص يحسب من زكاة المال أم يحسب صدقة فقط.. علماً بأن هذا الشخص ممكن أن يقترض مبلغا على أن يسدده على أقساط.. هل هذا الشخص يعتبر من الفقراء والمساكين؟
الرجاء الإفادة حتى لا تخرج أموال على أنها زكاة وهى ليست كذلك فيضيع الوفاء بمال الزكاة للجهل بهذا الموضوع.
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق ذكر الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم مع بيان المراد بكل صنف منهم، وذلك بالفتوى رقم: 27006، . أما دفع الزكاة إلى الجمعية المذكورة في السؤال، فجائز ما دام المستفيدون من خدماتها ممن يستحقون الزكاة، وكذا يجوز دفع الزكاة للرجل لتجهيز ابنته للزواج إن كان ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وكان العرف جاريا بضرورة تجهيز الرجل ابنته للزواج، وبشرط أن لا يخرج ذلك إلى حد الإسراف. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11254 ، والفتوى رقم: 32419. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني