الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وضع قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش ثم صلى عليها

السؤال

سأجري عملية في العمود الفقري الأسبوع المقبل، ولديّ بعض الأسئلة:
أولًا: لا أستطيع أن أصلي واقفًا، أو على كرسي، في الأسابيع الأولى بعد العملية، والفراش الذي سأكون عليه، عليه بعض النجاسات من قبل، ولا أستطيع أن أحدد موضعها، ولكنها جفت، فهل يجوز أن أضع قطع قماش غليظة فوق الفراش وتغطيه كله، وأصلي عليها؟
سؤالي الثاني هو: أنه سيكون شاقًّا عليّ أن أذهب كل صلاة للاستنجاء والوضوء، علمًا أني أعاني من سلس البول والريح، فهل يمكنني أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء؟
السؤال الأخير: إذا جاءني الحيض في هذه الفترة، وأردت الاغتسال بعده، علمًا أنه لا يجب أن يلامس الماء منطقة العملية في أول أسبوعين بعدها، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا كثيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم إن عجزت عن الصلاة قائمة وقاعدة، فصلي مضطجعة على جنبك، والأولى أن يكون الشق الأيمن، فتستقبلين القبلة بصدرك، وتومئين بالركوع والسجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

ولو وضعت قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش، جاز لك أن تصلي عليها -والحال هذه-، جاء في الروض مع حاشيته: وإن طين أرضًا نجسة، أو فرشها طاهرًا صفيقًا بين الصفاقة، أي متينًا جيد النسج، لا خفيفًا، أو مهلهلًا، ولو ربطه بحيث لا ينفذ النجس الرطب إلى ظاهره، أو غسل وجه آخر نجس، وصلى عليه، صحت وفاقًا، كسرير تحته نجس، أو سفل علوه غصب، وكره. قال في الفروع: على الأصح. انتهى.

ويجوز لك الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء لأجل المرض، كما هو مذهب الحنابلة، وكثير من المحققين، وانظري الفتوى رقم: 6846، ورقم: 142323.

وإن أتاك الحيض في تلك الفترة، ثم انقطع، فيجب عليك أن تغتسلي، فإن عجزت عن غسل الموضع المريض، فامسحيه بالماء، فإن ضرّه ذلك، فامسحي على ما فوقه من جبيرة، أو نحوها، فإن عجزت عن ذلك كله، فاغسلي الصحيح من بدنك، وتيممي عن المعجوز عنه، وانظري الفتوى رقم: 224539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني