الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقوم في قريتنا في بلد الجزائر بهذه العادة في يوم العيد حيث بعد أن نصلي صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى نبسط في المسجد منديلين ليتبرع ويتصدق المصلون وغير المصلين الذين ندعوهم للقيام بذلك بواسطة مضخم الصوت فيتصدق كل واحد منهم إلى أي منديل يشاء أو يجزئ ما يتصدق به على كل من المنديلين أحد المنديلين مخصص للجنة الدينية للقرية التي تستعمل المال لأعمال تعود بالمنفعة للقرية كتوسيع المسجد مثلاً أما الأموال التي يتصدق بها إلى المنديل الآخر فهي مخصصة لإمام المسجد الذي يستعملها لينفع بها نفسه ونعلمكم أن الإمام موظف من طرف الدولة ويتقاضى أجرته الشهرية فما رأيكم في ما نقوم به؟ وهل يستحق الإمام الأموال التي توضع في المنديل الثاني بما أنه موظف دولة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: هذه العادة - أي التصدق يوم العيد - لها أصل في السنة، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكنّ أكثر أهل النار. الحديث. قال الحافظ في الفتح (1/305): وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه. اهـ. أما الصدقة على الإمام فإن كان غنيًّا ليس فقيراً - والفقير هو الذي لا يجد شيئًا يكفيه بالمعروف- فلا يجوز له الأخذ من هذه الصدقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لِغنيٍ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر. وفي لفظ عند أبي سعيد : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني رواه ابن خزيمة وابن الجارود. وأما إن كان إمام المسجد فقيراً لا يكفيه الراتب الذي يتقاضاه من الدولة، فإنه يحل له أن يأخذ ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقتهم بالمعروف. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني