الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لقضاء ديون فواتير الكهرباء

السؤال

أنا شاب أدخر مالا من راتبي كل شهر في البنك لتجميع مبلغ أشتري به بقعة صغيرة أبني عليها بيتا مستقبلا ولو بالتقسيط بغرض الزواج، فهل علي زكاة في هذا المال إن دار عليه الحول؟ وإن كانت علي، فهل يجوز لي أن أقضي به دينا تراكم من فواتير الكهرباء، ويصعب تسديده دفعة واحدة، علما بأنني أعيش كذلك في هذا البيت مع خالتي غير المتزوجة وخالي وابن خالي... وأن أدفع ما تبقى من الزكاة لابن خالي الذي أعيش معه في منزل واحد وأخي في المستقل، حيث إن راتبهما لا يكفيهما بسبب قلة الشغل؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ ما تملكه نصابا وجبت عليك زكاته إذا حال عليه الحول، وأما ما تستفيده من المال في أثناء الحول، فهل تزكيه مع أصل المال أو تجعل له حولا بمفرده؟ في هذا قولان للعلماء، والأبرأ للذمة كما هو الأرفق بك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حول الأصل، وراجع الفتوى رقم: 136553.

وإذا كان عليك دين للكهرباء أو غيرها، ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف بيناه في الفتوى رقم: 124533

ومذهب الجمهور أنك تخصمه، لكن لا يجوز لك صرف زكاة مالك في قضاء دين هو عليك، لأن الزكاة لا يصرفها الشخص لنفسه، فإن كان الدين على غيرك وكان هذا الغير عاجزا عن وفائه جاز لك دفع الزكاة إليه، ودفعك الزكاة لقريبك الذي يسكن معك يجزئ إن كان يصدق عليه حد الفقر، والفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة مبينة صفته في الفتوى رقم: 128146.

وإن لم يصدق عليه هذا الحد المبين في تلك الفتوى، فلا يجوز صرف الزكاة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني