الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام التورق المصرفي

السؤال

كنت أريد تمويلا لمشروع خاص بي. ذهبت لمصرف أبو ظبي الإسلامي، قال لي هناك نظام المرابحة: تمويل، يشتري لي أسهما، ويبيعها لي بقيمة المبلغ، أو يعطيني الأسهم أبيعها وآخذ المبلغ مضافا إليه ربحه خلال السنوات الثلاث.
هل هذا تحايل ما رأيكم في حكم هذه المعاملة؟ ورأيكم أيضا في إيداع البنك وفوائده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأسهم ذاتها مباحة، والبنك يشتريها لنفسه أولا، ثم يجري معك عقد مرابحة عليها، بعد دخولها في ملكه وضمانه. فهذه مرابحة جائزة، كما بينا في الفتوى رقم: 327817.
وعليه؛ فلو كانت المعاملة تتم وفق تلك الضوابط، فلا حرج عليك في الدخول فيها مع البنك، وتتولى أنت بيع الأسهم بنفسك بعد إتمام العقد بينك وبين البنك، بعدا عن شبهة التورق المنظم، الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه.

ومما جاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورِق، بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة، بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر، بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.

وانظر الفتويين: 46179، 102731.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني