الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يعتبر من الغيبة وما لا يعتبر، والواجب عند حصولها

السؤال

يحدث كثيرا أنني أركب في سيارة مع سائق؛ فإذا لم تعجبه قيادة أي شخص في الطريق، تكلم عنه بسوء.
فهل هذه غيبة مجهول (جائزة)، أم هي غيبة معلوم طالما رأى وجه الشخص سيء القيادة؟
ثانيا: إذا تكلم شخص عن أحد المسؤولين بأمور سيئة، لا أعلم مدى صحتها (بل ولا أعلم شكل هذا المسؤول أصلا).
فهل هذه تعتبر غيبة مجهول بالنسبة لي، ولا حرج عليّ فيها؟
إذا كانت الإجابة عن أي جزء من سؤالي بأنه "ينبغي الابتعاد عنه"؛ فأرجو أن تبينوا لي إذا ما كان حراما أم مكروها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغيبة المحرمة هي: ذكر شخص معين حال غيبته بشيء يكرهه لو سمعه، والظاهر -والله أعلم- أنّ التعيين يحصل بكل ما يعين الشخص المذكور بالسوء.

جاء في إكمال المعلم بفوائد مسلم: وقد قال إبراهيم: لا تكون غيبة ما لم يسم صاحبها، يريد أن ينبه بأمر يفهم عينه. اهـ.
وعليه؛ فاغتياب السائق لمن حصلت رؤيته داخل في الغيبة المحرمة، ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة كطلب المشورة، أو الاستعانة على تغيير المنكر، ونحو ذلك من الأحوال التي تباح فيها الغيبة، والمبينة في الفتوى رقم: 6710.

وكذلك الكلام عن أحد المسؤولين إن كان مجهولاً غير معين، فليس من الغيبة المحرمة. وأمّا إن كان معيناً، فغيبته محرمة ولو لم تكن تعرفه معرفة تامة، وراجع الفتوى رقم: 228067.

وحيث كان كلام السائق داخلا في الغيبة، فهو محرم، ولا يجوز لك استماعه، ويجب عليك إنكاره حسب استطاعتك.

قال النووي -رحمه الله- : اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرّمة، أن ينهاه إن لم يَخَفْ ضرراً ظاهراً، فإن خافه وجب عليه الإِنكارُ بقلبه، ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإِنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك. اهـ.
وأما حكم الكلام السيء، فإنه لا يجوز، وليس هو من صفات المسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني