الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز الوصية بالمال للبنات

السؤال

سيدة تريد أن تكتب ثروتها لأولادها بيعا وشراء، مع العلم بأن أولادها كلهم بنات، وقال لها رجل إن هذا حرام ولابد أن تكتب لأولاد أخيها المتوفى جزء من هذه الثروة، وإلا سوف يغضب الله عليها، مع العلم بأن أولاد أخيها في حالة مادية جيدة. ما حكم الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر والله أعلم أن الذي تريد هذه السيدة فعله، هو الوصية بمالها لبناتها، وذاك لا يصح، لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث . وأما لو أرادت إعطاء ثروتها هبة منجزة لبناتها، وهي في صحة تامة، فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33147. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني