الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثوثيق الدين مطلب شرعي

السؤال

أقرضت أختي مبلغا كبيرا من المال، على أن تقوم بفك قرض عندها، وتعيد لي مالي.
ولم يفك هذا القرض منذ سنة، ولم آخذ منها أي تعهد، أو أي رهن، وأنا الآن في أشد الحاجة للمال، أو على الأقل ضمان حقي في هذا المال. والآن عندما أطلب منها كتابة رهن بملك أو بميراث، أو كتابة أية أوراق تثبت مالي وحقي؛ فإنها ترفض تماما.
فما الحكم الشرعي في هذا الموقف؟
وما هي الآيات أو الأحاديث التي أستطيع بها تأييد موقفي، وأميل بها قلبها إلى رد حقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة العقود وتوثيق الدين وغيره، مندوب إليه شرعاً، قطعاً لأسباب الخلاف، وحفظاً للحقوق من الضياع؛ ولذا قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...{البقرة:282}.

وبناء عليه، فمن حقك مطالبة أختك بتوثيق الدين الذي أعطيتها، ولا ينبغي لها رفض ذلك، أو اعتباره تخوينا لها، أو نحو ذلك. وما أرشد إليه الشرع هو الأولى، والأقوم سبيلاً، ولا يصح منها رفض ما ندب إليه الشرع، بل المفترض في حقها أن تبادر الى ذلك طاعة لله عز وجل، وحفظاً لحقوقك؛ فإن الآجال بيد الله تعالى، لا يدري أحدنا متى يوافيه الأجل فيموت وهو مهمل لحقوق الآخرين. وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه الله. رواه البخاري.
وإذا كانت غنية قادرة على السداد، فعليها أن تؤدي الحق، ويحرم عليها المطل والتأخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني