الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة لا بد أن تكون على نقد

السؤال

السلام عليكم. أعمل في مؤسسة بنسبة أربعين في المائة من دخل عملي (جهدي) واتفقت مع صاحب العمل أن آخذ الدخل كاملا مائة في المائة لمدة سنة لأستفيد منه على أن أرد له حصته الستين بالمائة آخر العام حتي يستفيد من جملة الدخل فهل في هذا شبهة؟ علما بأنا قد بدأنا في هذا فعلا من بداية سنة 2003 وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي سؤالك أمران: الأول: حكم عملك بهذه المؤسسة على أن لمالكها 60% من دخل عملك، ولك 40% من ذلك، وهذه المعاملة قد احتوت على جهالة وغرر، حيث إن أجرتك مجهولة، ولتصحيح هذه المعاملة، فإما أن يكون عملك بأجرة معلومة، أو تكون المعاملة بالمضاربة الشرعية، وحينئذ لا بد من أن تباع أصول المؤسسة، ويكون الاتفاق بينكما على النقد، لأن من شروط المضاربة أن تكون على نقد، هذا هو ما عليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن أحمد وهو قول لبعض المالكية أنه لا بأس في تقويم العروض بالنقد، ثم اعتبار هذه القيمة. والثاني: حكم اتفاقك مع صاحب المؤسسة على أن تأخذ هذه السنة نصيبه المقدر بـ 60% مع نصيبك على أن ترد له حصته (60%) آخر العام. وهذا الأمر يحتمل صورتين: الأولى: أن يعطيك 60% (نصيبه من ربح هذا العام) على أن تعطيه 60% من ربح العام المقبل، وهذا لا يجوز، لأن ما هو 60% في هذا العام قد يكون العام المقبل جميع المال، أو قد يكون أقل أو أكثر من ذلك. والثانية: أن يقرضك 60% (نصيبه من ربح هذا العام) على أن تسدد له مثلها أرباحك في العام القادم إن كانت تفي بذلك، وإذا نقصت فتوفي من عندك، وإذا زادت، فلك الزائد، وهذا لا بأس به، لأنه قرض حسن. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني