الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الذهب بأي عملة لا يجوز ديناً

السؤال

ما حكم بيع الذهب بالدولار دينا مع ذكر الدليل ؟وهل يمكن لفقيه أن يقول بأن الذهب جنس والدولار جنس مختلف عنه فيجوز لذلك بيعه نقدا ودينا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع الذهب بالدولار ديناً، لأنه وإن اختلف جنسهما إلا إن علتهما واحدة وهي الثمينة.
والفقهاء يقولون: إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد " رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد من التفصيل راجع الجواب 3702
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني