الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة عن الكفالة

السؤال

استأجرت شقة هنا في ألمانيا وطلب مني مال ككفالة لهذه الشقة، وهذا المال يبقى عند صاحب الشقة حتى آخر العقد، هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الكفالة؟ وهل تصح زكاة المال للعمة إن كانت تعيش معها الجدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الكفالة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3898 ولا بأس في إعطاء العمة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28083 أما الجدة فهي من الأصول الذين تجب النفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للفقر، بل ينفق عليها من صلب المال سواء كانت تعيش مع العمة أو مع غيرها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني