الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجراء مسابقة لمتابعي الحساب والفائز تحوّل له الجائزة إلى حسابه

السؤال

أتابع شخصًا لديه قناة في اليوتيوب، محتواها حول طرق الربح من الإنترنت، ويقدم دروسًا مجانية ومدفوعة حول تجاربه من الربح في الإنترنت، وقد عزم على مكافأة متابعيه بمبلغ 600 أورو، يرسلها إلى حساب شخص واحد فائز في المسابقة التي سيجريها إلى حسابه البنكي، فإذا ربحت المبلغ، فهل من حرج في أخذه؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مضمون تلك القناة ليس فيه محذور شرعي، وكان الاشتراك في تلك المسابقة دون مقابل، فلا حرج في جوائزها فيما يظهر، فقد سئل ابن عثيمين: هذا يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول: هل هي من قبيل الميسر أم لا؟ علمًا أن (الفوازير) هي مسابقات الأطفال، يجمعون إجابة الأسئلة الثلاثين، ثم يجرون (اقتراعًا) والفائز له جائزة، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب: هذا لا بأس به؛ لأن الجائزة من غير المتعاملَين، فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملَين، فلا بأس بها؛ لأنه لو قال قائل: مَن أجاب على عشرة أسئلة من خمسة عشر، فله كذا، فلا بأس، أو قال: مَن سبَق على الأقدام مثلًا، فله كذا وكذا، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يوجد فيه غُنم وغُرم، بل هذا رجل متبرع محسن جعل هذه الجائزة لمن سبق. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك، فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز، ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها، أو بعدها، فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة. اهـ.

وراجع للمزيد حول المسابقات الفتويين التاليتين: 358624، 345892.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني