الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الشرع في زوجة تهجر منزل الزوجية، وتأخذ أثاث منزل الزوجية، وابنتها الوحيدة، وتعيش بمفردها في منزل مستقل بعيد عن الزوج، ولا ترضى بالصلح، ولا ترضى بالطلاق على الإبراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ما فعلته هذه الزوجة، يعد نشوزًا تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها وسكناها عن الزوج، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها، وطاعته، وفي الحديث: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.

وعلى زوجها أن يسلك معها سبل الإصلاح ما استطاع؛ حفاظًا على أسرته، وبيته من التصدع.

ومن هذه السبل بعث حكمين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35].

ومنها: الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بين الزوجين، فإذا وجد أن سبب النشوز من قبل الزوج، فإنه يأمره بالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.

وإن كان من قبل الزوجة، فيلزمها الرجوع، والطاعة، أو الخلع، والمفارقة.

وهو الذي يقضي بالحضانة لمن له الحق فيها بالنسبة للبنت، وكذا يقضي في أثاث المنزل، وانظر حكم أثاث المنزل، ولمن يؤول في الفتوى: 17669، وانظر حكم الحضانة في الفتوى: 16480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني