الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟

السؤال

سيارة موروثة من والدي -رحمه الله-، والورثة ستة عشر شخصًا، والسيارة صار لها حادث، والسائق سليم، وتكلفة إصلاحها تجاوزت العشرين ألف ريال، وأريد أن أتعلم منكم طريقة التعامل مع هذه المسألة، والمسؤول عن مفسدة خرابها، كانت نيته خدمة الأيتام بالتجارة؛ لأن الحادث وقع وهو يتاجر بها.
إذا عفا البالغون -8 أشخاص- عن الفاعل بمشاركتهم في إصلاح السيارة، فلا يزال الأمر مرهقًا لهم بسبب ضخامة القدر الذي يخصم من كل فرد، ولا يخف هذا الخصم إلا بالاقتراض من مال الأيتام -6 أشخاص- عن طريق الخصم من كل يتيم بنفس القدر الذي يخصم من كل بالغ، وهؤلاء الأيتام إخوة للبالغين، ومشاركون لهم في ملكية السيارة، وسيعود لهم المال -بإذن الله- إذا توفر بالمستقبل، فهل يجوز هذا الاقتراض؟ هذه الحالة الأولى، وهي حالتنا الحقيقية.
الحالة الثانية -وسبب ذكرها التعلم فقط-: لا يوجد مفسدة في خراب السيارة، ولا يوجد حادث، لكن السيارة كانت واقفة لسنتين، وانشغل الجميع، ولم يتفرغوا للتجارة، ونتيجة عدم استخدامها تعطلت، واحتاجت إلى إصلاح، ولها تكلفة إصلاح، فما حكم مشاركة الأيتام البالغين في إصلاحها؛ لتخفيف الخصم الفردي؟ وما حكم انتفاع غير المشاركين في إصلاحها، كعائد مادي لهم في التجارة، أو استخدام للسيارة؛ لأنهم مشاركون لنا في ملكيتها؟ هل يخصم من أرباحهم القدر الذي لم يدفعوه في إصلاحها، ويوزع على البالغين والأيتام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحادث حصل بتفريط من قائد السيارة، أو تعدٍّ منه، فهو ضامن للسيارة، وعليه وحده تكلفة الإصلاح، وليس على أحد من الورثة دفع شيء من تكلفة إصلاح السيارة.

وإذا أراد الورثة البالغون التبرع بتكلفة الإصلاح، وإعفاء القائد، فلا حرج عليهم في ذلك، لكن لا يجوز لهم أن يتبرعوا بشيء من مال الصغار، لكن إذا احتاجوا إلى الاقتراض من أموالهم، فالراجح عندنا جوازه، إذا كان فيه مصلحة لهم، وراجع الفتوى رقم: 111115.

أمّا إذا كان الحادث حصل من غير تعدّ، أو تفريط من القائد؛ فليس عليه ضمان، وتكلفة الإصلاح تكون في مال جميع الورثة -كبيرهم وصغيرهم-، سواء كان القائد وصيًّا على الورثة أم وكيلًا، فكلاهما لا يضمن بغير تفريط، ولا تعدٍّ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوصي أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال الموصى عليه. اهـ.

ففي هذه الحال؛ تكون تكلفة الإصلاح على الجميع -بمن فيهم الصغار-، فيؤخذ من أموالهم حصتهم في التكلفة، ولا ترد إليهم.

ومن جواب هذا السؤال يعلم جواب السؤال الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني