الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بقاء المرأة المطلقة مع زوجها شارب الخمر في بيت واحد خوف التشرد

السؤال

أنا يتيمة، توفي والدي، وليس لي من يعولني سوى زوجي المبتلى بتناول الخمر، والمخدرات القوية، ولي أربعة أبناء منه، ورمى عليّ الطلاق أكثر من مرة، حتى إني لا أتذكر عددها؛ لكثرتها، ويطلب مني أن أخرج من البيت، ولم أستجب له؛ لأني لو خرجت سأتشرد أنا وأبنائي الأربعة، وأنا ما زلت معه إلى الآن تحت سقف واحد، وهو يعاشرني، ويضربني إن لم أفعل ما أطلبه، فماذا أفعل؟ فأرجو منكم أن تخبروني بحكم الشرع في هذه القضية. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت، فهذا يعني أن زوجك قد طلقك أكثر من ثلاث طلقات، والمرأة تبين من زوجها بالطلقة الثالثة؛ قال الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

فلا يحل لك البقاء مع هذا الرجل في بيته مع اتحاد المرافق؛ لأنك صرت أجنبية عنه، ومعاشرته لك في هذه الحالة نوع من الزنى، فيجب عليك مفارقته فورًا، خاصة وأنك متضررة من البقاء معه، فقد ذكرت أنه يضربك، ويؤذيك، وهو مبتلى بتناول المخدرات، وهذا يعني أنه أقرب إلى الجنون، فكيف ترضين - وأنت العاقلة- أن تكوني في جوار رجل هذا حاله! لا يؤمن أن يقضي على حياتك أنت وأولادك.

وإذا لم يكن لك من قريب يهتم بأمرك، فهنالك إخوانك من المسلمين عمومًا، فلن تعدمي من يعينك، ويقف بجانبك، أو أن ييسر لك عملًا مباحًا، تكتسبين منه، أو يرزقك زوجًا صالحًا يغنيك، وقد قال الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله جل وعز، إلا أعطاك الله خيرًا منه.

ونفقة أولادك واجبة على أبيهم، فإن لم يقم بما يجب عليه منها؛ فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ ليلزمه القاضي بالقيام بها، وراجعي الفتوى: 182617.

ووصفك نفسك باليتم، لعلك تعنين به أنك كنت يتيمة، فاليتم يطلق على من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ، فلا يُتْمَ بعد البلوغ، كما بيناه في الفتوى: 20382.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني