الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح

السؤال

أربعة شركاء: ثلاثة بخمسين في المئة، وواحد بخمسين في المئة من رأس المال، ولكن الثلاثة عليهم الإدارة والمجهود.
كيف تقسم الأرباح، مع العلم أن الثلاثة سوف يحددون رواتب شهرية لهم، والشريك الرابع ليس له أي دور في العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عند جمهور الفقهاء في مثل هذا العقد، الذي يأخذ فيه بعض الشركاء أجرة ثابتة نظير جهده، بخلاف نسبته في الربح الذي يقسم بحسب ما يتفق عليه الشركاء، ولا يلزم فيه نسب محددة بحسب رؤوس الأموال، أو غير ذلك، بل الأمر مفوض إليهم، ويُرجَع فيه إلى ما يتفق عليه الشركاء.

قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف: فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 367954، 170445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني