الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يملك من استقطع جزءًا من راتبه للمرضى تحويله صدقة عن أمّه؟

السؤال

يستقطع جزء من راتبي بإرادتي الحرة؛ تبرعًا لمستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، وذلك منذ عامين، والآن توفيت والدتي منذ فترة قصيرة، فهل من الممكن اعتبار المبلغ المستقطع صدقة جارية على روح أمي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لأمّك, وأن يسكنها فسيح جناته؛ إنه سميع مجيب.

ثم إنه يجوز أن تهدي ثواب صدقتك على المرضى لأمّك, سواء تعلق الأمر بما مضى من الزمن, أم في المستقبل، جاء في رد المحتار لابن عابدين: وفي البحر: من صام، أو صلى، أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات، والأحياء، جاز، ويصل ثوابها إليهم، عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا، أو حيًّا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير، أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ.

فإن من عمل عملًا صالحًا, فقد ملك ثوابه، إن استوفى شروط القبول، وله أن يهبه لمن يشاء، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 3406.

لكن الصدقة بالمبلغ المذكور، لا يعد من الصدقة الجارية؛ لأنها محمولة على الوقف، كما في الفتويين: 364018, 43607.

والوقف هو: حبس الأصل، وتسبيل المنفعة، بمعنى أن توقَف عينٌ لها منفعة على الفقراء مثلًا، يملكون منافعها، وتبقى العين موقوفة، لا تباع، ولا توهب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني