الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مبادلة أو إقراض الذهب من عيارين مختلفين

السؤال

هل عيار الذهب معتبر في إقراض الذهب وتبديله؟
كأن يبادل ذهبا 5 غم عيار 21 بذهب 5غم بعيار24، ويدفع نقودا بدل فارق العيار؟ أو يبادل بين ذهب 7غم من عيار 21 مقابل 5 غم من عيار 24.
فيكون فارق الوزن بدل فرق العيار؟؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذهب من الأجناس الربوية التي لا بد عند بيعها أو مبادلتها بجنسها من شرطين: أولهما التقابض في مجلس العقد، والثاني التماثل في المقدار المعتبر شرعا ، فلا يجوز الزيادة والنقصان في الوزن في حال بيع الذهب بالذهب؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ – أي الفضة - بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه مسلم.

ومبادلة ذهب مخلوط بغيره من نحاس ونحوه كذهب من عيار21 بذهب خالص من عيار 24 لا تتحقق فيه المماثلة المطلوبة إذا استبدل 10 غم عيار 21 ب 10 غرام عيار 24. وهكذا فلا يجوز ذلك للعلم بالتفاضل بينهما، وهذا معلوم لدى أهل الصنعة في هذا الشأن، ويعرفون النسبة الفارقة بين كل عيارين مختلفين لانضباط النسبة التي تضاف إلى كل نوع.

ولذا جاء في المعايير الشرعية معيار 57 حول الذهب وضوابط بيعه ما يلي: "3 / 3 / 1 /2: النوع الثاني: ذهبٌ خلط بشيء غير مقصود بذاته، والمقصود من الخلط تعيير الذهب أو تلوينه وما أشبه ذلك، مثل خلط موادّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار معين كعيار ( ٢١ ) أو عيار ( ١٨ ). فالمواد المضافة إلى الذهب غير مقصودة بذاتها فيجب عند بيع بعضها ببعض التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في كلّ من البدلين. اهـ

وعلى هذا؛ فمن أراد أن يستبدل ذهبه بذهب آخر، فليراع التماثل في الوزن والعيار من دون زيادة أو نقص، والأيسر والأحوط في بيع الذهب أن يبيع المرء ذهبه بالأوراق النقدية المتعامل بها، ويشتري بالثمن الذهب الذي يريد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني