الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: علي اليمين سأفعل كذا خلال فترة، ونسي

السؤال

كانت تحدث مشاكل أول ما تزوجت بسبب أني كنت أسكن قريبا من أهل امرأتي، وجاء أخي عندي، وظل يصيح عليَّ وعلى والد زوجتي، وكنت عصبيا جدا، وحلفت وقلت عليَّ اليمين سأغير الشقة خلال شهرين، ونسيت ولم أغيرها، والآن مر حوالي سنة، وتذكرت الموضوع.
فهل وقعت طلقة؟ وهل لها كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج في حلفه: علي اليمين، يرجع فيه إلى قصده بلفظ اليمين هل هو الطلاق، أو اليمين بالله، وإذا لم يكن له قصد محدد، فيرجع فيه إلى العرف الشائع في هذا اللفظ، وراجع الفتوى: 205921.
وعلى كل حال، فما دمت لم تفعل ما حلفت عليه من تغيير الشقة خلال شهرين، غير متعمد لذلك، ولكن ناسياً يمينك؛ فالراجح عندنا في هذه الحال عدم وقوع الحنث.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن حلف ليفعلنه أي ليفعلن شيئا فتركه مكرها لم يحنث؛ لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه وناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه، قال في تصحيح الفروع: وهو قوي، والوجه الثاني لا يحنث فيهما، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. انتهى.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما ذكرت، ولا تلزمك كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني