الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنى في أرض والده بمساعدته، فهل يملكه أم يقتسمه مع الورثة؟

السؤال

توفي أبي، ولي أخ وخمس بنات، وكنت قد بنيت بالقرب من منزله فوق أرضه، وقد ساعدني في البناء ماديا، والكل يعرف أنه بيتي. الآن لا أملك شهادة ملكية. فهل تدخل مع بقية التركة، وأقتسمها مع إخوتي؟ أم هي خارج التركة، وتعتبر ملكي؟ أم تعتبر الأرض فقط ضمن التركة دون البيت الذي شيد فوقها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن الذي نقرره في فتاوانا أن مجرد إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه، دون التصريح بهبة الأرض، لا يجعلها هبة صحيحة، بل تكون عارية، تنتهي بموت الوالد، إلا إذا كانت المدة بين البناء، وبين موت الوالد، قليلة، دون المدة المعتادة في الاستفادة من البناء، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفًا، ويكون الحق في الانتفاع من البناء حينئذ للباني وحده، وعند انتهاء مدة العارية ـ سواء قلنا بموت الأب، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته ـ فإن الأخ الباني يستحق من بقية الورثة قيمة بنائه منقوضًا، أو قائمًا على قولين عند العلماء. وراجع تفصيل هذا في الفتوى: 285388. وإحالاتها،

وإذا تراضى الورثة جميعهم، واتفقوا على طريقة معينة في الانتفاع بالبناء والأرض، فالأمر إليهم على ما يتفقون عليه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني