الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أب وأم وثلاث زوجات وخمسة أبناء وثلاث بنات

السؤال

توفي وترك أبا، وأما، وثلاث زوجات، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. وترك مبلغ 206000 ريال. ما نصيب كل فرد؟ وكم مبلغه لو تكرمتم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك وارثا غير من ذكروا في السؤال، فإن لكل واحد من أبويه السدس لوجود الفرع الوارث، لقول الله جل وعلا: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء 11)، ولزوجاته الثمن بينهن على السوية لوجود الفرع الوارث كذلك، لقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء12)، والباقي يأخذه الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء 11).

وهذه المسألة أصلها من 24 لوجود السدس والثمن فيها، كما قال خليل بن إسحاق في مختصره: والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين. وتفصيل نصيب كل فرد من التركة في الجدول التالي :

الورثة نصيب الورثة من أصل المسألة (24) نصيب الفرد المحدد (ريال)
الأب 4 34333.33
الأم 4 34333.33
الزوجات 3 3 8583.33 لكل زوجة
الأبناء 5 10 17166.76 لكل ابن
البنات 3 3 8583.38 لكل بنت

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني