الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تهديد الأب ابنَه بترك المنزل إن لم يحلق لحيته

السؤال

أبي هددني إن لم أحلق لحيتي فإنه لن يطردني، بل سيترك هو المنزل، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلم تذكر لنا ما الذي دعا والدك إلى سلوك هذا المسلك معك، فيهدد بترك المنزل إن لم تحلق لحيتك، فإن كان هنالك ضرر محقق، يخشى عليك منه؛ بأن يكون في إعفائها خطر على حياتك، فقد سبق وأن بينا جواز حلق اللحية في هذه الحالة، فانظر الفتوى: 144531، فطاعته في هذه الحالة من الطاعة في المعروف.

وإن لم يكن له مسوغ شرعي في ذلك، بل هو نوع من الحمق، فلا طاعة له في هذه الحالة، كما هو مبين في الفتوى التي أحلناك عليها؛ وفي هذه الحالة عليك أن تسلط عليه من الفضلاء من يناصحه في هذا الأمر، فلعله يقتنع، ويزول الإشكال.

بقي أن نبين أن بعض أهل العلم قد رخص في الأخذ من اللحية، وتخفيفها، ومنهم من أجاز أخذ ما زاد على القبضة، فإن كان هذا يرضيه، ويدفع عنك الحرج، فلا بأس بالمصير إلى ذلك -إن شاء الله-، فقد جوز بعض العلماء الأخذ بالرخصة عند الحاجة؛ دفعًا للحرج، قال السبكي الشافعي في الأشباه والنظائر: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 14055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني