الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابنتين وثلاثة أشقاء وأوصى بمعاش له لأحد إخوته، والبنتان غير راضيتين

السؤال

مات أخي عن ابنتين، وثلاثة أشقاء، وهم لا يستحقون معاشًا حكوميًّا عنه، ولكن هناك ما يسمى بمعاش الدفعة الواحدة، تبين أنه قدّم إقرارًا أثناء حياته بأن يخصص لأحد الأشقاء، وفعلًا تم تسليمه لهذا الشقيق، ولكن الابنتان غير راضيتين عن ذلك، فهل لهما من حق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان المعاش المشار إليه في أصله مستحقات مالية للمتوفى على جهة العمل، فإنه يعد من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وكون الميت طلب أن يُجعل لأحد إخوانه: إن كان طلب أن يُدفعَ له بعد الموت، فينظرُ في الأمر:

فإن كان أمر بذلك لدَين له عليه، فهذا أمر بسداد الدَّين، فيأخذ الأخ من ذلك المعاش مقدار دَينه، ويرد الباقي إلى الورثة، يقسمونه القسمة الشرعية.

وإن لم يكن لدين له عليه، فإن هذا الطلب يعد من الوصية، فيما يظهر:

فإن كان الأخ وارثًا له، لم تمضِ الوصية له، إلا إذا أمضاها الورثة، فتصح في حصة من كان منهم بالغًا رشيدًا.

وإن لم يكن الأخ وارثًا له، فإنه يأخذ من ذلك المعاش مقدار ثلث التركة، ويرد الباقي إلى الورثة؛ لأن الوصية لغير الورثة صحيحة في حدود الثلث، وما زاد عنه، فهو حق للورثة، لم يأخذه المُوصَى له به إلا برضاهم.

وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية -إن كانت-، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم؛ حتى يتم سماع جميع الأطراف.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني