الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب عند فتح حساب بالبنك

السؤال

لدي مال وضعته في بنك يتعامل بفوائد، وكل مرة، أسحب الفوائد، وأتخلص منها عند طريق إعطائها إلى ناس محتاجين، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أبقى أعطي هذه الفوائد للمحتاجين؟ أو أوقف هذه الفوائد؟ لأن في هذا البنك تستطيع تحويل حسابك من حساب ذي فوائد إلى حساب بدون فوائد، ولكن أنا أقصد إبقاء حسابي، بفوائد من أجل أن أعطي تلك الفوائد للمحتاجين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن احتاج إلى معاملة بنك ربوي، لعدم وجود بنك إسلامي تندفع به حاجته ، فلا حرج عليه. قال ابن عثيمين : إذا احتجت إلى أن تفتح حسابًا في بنك ربوي فلا بأس، وإن لم تحتج إلى ذلك فلا تفتح. اهـ. لكن عند تحقق الحاجة إلى فتح الحساب يقتصر المرء هنا على موضع الحاجة، ومن ذلك فتح حساب جار، لا تترتب عليه فوائد ربوية، ولا يفتح حساب توفير، أو حسابا استثمارياً، تترتب عليه فوائد ربوية، ولو مع نيته سحب الفوائد، ودفعها للفقراء والمساكين. لأن ما أبيح للضرورة، أو الحاجة يقدر بقدرها، ولا يتجاوز فيه. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}، وللفائدة انظر الفتوى رقم 312562

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني