الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص

السؤال

سؤالي يختص بالتجارة، من الشائع في بعض الدول التي تضع قيوداً على المستثمر الأجنبي، أن يشترط بعض المواطنين على الأجنبي نسبة من الربح، مقابل تسجيل التجارة باسمه حتى لو لم يشارك في رأس المال فما حكم ذلك؟
وأيضا في حالات أخرى يشارك المواطن في رأس المال، ولكن يأخذ بالمقابل نسبة أعلى من التي دخل بها؛ كأن يدفع 20% من رأس المال، ويستلم 30% من الربح.
والمبرر في الحالتين أن المسؤلية القانونية كلها تقع عليه، بما في ذلك توقيع العقود، والشيكات ودفع المرتبات، وغيره.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأجير السجل التجاري إذا كان مأذونا فيه من قبل الجهات المختصة، فلا بأس بتأجيره، جاء في قرار صادر عن (مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة التجارية ... قولهم: الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون، ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر. انتهى.
وقولك "المسؤولية القانونية كلها تقع عليه بما في ذلك توقيع العقود والشيكات ودفع المرتبات وغيره"، هذا لا يتأتى مع الصورة المفترضة لجواز ذلك؛ لأن الجهات المختصة إذا أذنت للغير في نقل الرخصة والانتفاع بها فالمسؤولية القانونية تنتقل إلى المنتفع بها، والقول بالجواز هنا منوط بذلك، وإلا كان ما يعطاه صاحب السجل تحت مسمى الإجارة أو بعضه مقابل الكفالة حقيقة، وذلك لا يجوز.

وإذا شارك صاحب السجل التجاري بنسبة في رأس المال ولو كانت أقل من نسبة شريكه لكنه طلب نسبة من الربح تساوي نسبة شريكه أو أكثر فلا حرج إذا كان ذلك مقابل تحمله لبعض الأعمال الزائدة؛ كتوقيع الشيكات ومتابعة الترخيص وتخليص الأمور القانونية دون تحمل تبعات مالية بمفردها؛ لأن التبعات المالية يتحملها الشريكان بحسب رأس مال كل منهما , جاء في القرار السابق عن مجمع الفقه الإسلامي قولهم: الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال مساهمة مالية من المواطن مع تقديم الرخصة، أو من خلال تقديم الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويماً عادلاً بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في الحصول عليها عرفاً لتحديد حصة مقدم الترخيص. وتكون حصة الطرف الآخر (غير المواطن) مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد نسبة الربح. وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص. انتهى.

وأما أن يعطى صاحب السجل شيئا مقابل الكفالة المحضة لشريكه فهذا لا يجوز؛ كما سبق.

وينبغي هنا طرح المسألة على أهل العلم حيث أنت مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني