الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: بع هذا بكذا، فما زاد فهو لك

السؤال

أنا مندوب مبيعات ودعم فني، في شركة للاستيراد والتصدير للأدوية البيطرية.
في مجال المبيعات لمنتج معين، تحدد الشركة سعرا للمنتج لا يقل مثلا عن 100 جنيه، وإذا كان هناك تاجر كبير وأخذ كمية مثلا 10 عبوات، يأخذ عبوة هدية. وأنا لدي راتب ثابت، وسيارة أتحرك بها.
مديري يفهمني العمل؛ لأن هذه أول مرة أعمل فيها هذا النوع من الأعمال، فيقول لي: لو استطعت أن تبيع المنتج الذي ب 100، ب 120 مثلا فتكون20 مجهودك وتعبك، وأنت أولى به.
وإن استطعت أن تطلع بالبونص -الهدية التي تكون فوق الصفقة الكبيرة -وتمت البيعة؛ فهذا مجهودك وأنت أولى به. المهم لا يُنقص من ربح الشركة شيء، ولا من هذا القبيل. هذه تجارة، وأنت وأسلوبك وشطارتك.
ولما سألته هل صاحب الشركة يعلم؟ قال: نعم، أنا أجلس معه وأقول له: بعت بكذا، وأخذت كذا. هذا كلامه لي.
ولما سألت صاحب الشركة مرة عن سعر منتج، قال لي: للجمهور مثلا ب 450، ولك ب 380.
فما حكم تلك الأرباح؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا جواز المعاملة المذكورة، وأن يكون لك ربح ما زاد على الثمن الذي حددته الشركة للبيع.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى. وراجع الفتوى: 56105
وأمّا الهدية التي تعطيها الشركة لمن يشتري عدداً معيناُ من المنتجات؛ فالأصل أنّها من حقّ المشتري، لكن إن كانت الشركة عالمة وراضية بأخذك لهذه الهدية، فلا حرج عليك في أخذها حينئذ دون خداع منك للمشتري. وراجع الفتوى: 158613

والأصل أنّ المدير صادق فيما أخبرك به، لكن إذا كنت شاكاً في صدقه، فاسأل صاحب الشركة؛ لتكون على بينة من أمرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني