الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط استحقاق الطلاب للمكافآت الممنوحة

السؤال

أنا موظف متعاقد مع جهة حكومية، ولست موظفا رسميا، أي تحت بند العقود، أي في أي لحظة يمكن إلغاء العقد لا سمح الله.
وحاليا أدرس في الكلية بالتزامن مع العمل، ومن شروط الدراسة للموظف إحضار موافقة ورقية مختومة بشكل رسمي من العمل، أيضا من شروط استلام المكافأة أن يكون الطالب غير موظف في جهة حكومية.
تمت الموافقة من جهة عملي شفهيا، لكن لتأخر الإجراء الورقي، قمت بوضع أنني غير موظف في طلب التقديم حتى لا أخسر القبول.
وحاليا بعد بدء الدراسة، نزلت لي مكافأة بسبب أني وضعت أني غير موظف. فهل يجوز لي أخذ المكافأة، علما أن هناك طلابا متعاقدين مثلي ويستلمونها، حيث يقولون إنهم لا يعتبرون حكوميين رسميين، بل متعاقدين.
وأنا أشعر أنني في حاجة إليها بسبب الدين والاحتياجات المدرسية، واحتياجات الأسرة. فهل يجوز لي أخذها؟
علما أنها نزلت في حسابي البنكي الجامعي، والذي لم أستلمه حتى الآن؛ لأستوضح هذا الأمر من سماحتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد يكون المراد من شرط الجهة التي تعطي المكافأة للطالب ألا يكون موظفا، سواء أكان تعاقده مع جهة عمله تعاقدا رسميا أو غير رسمي؛ لئلا يجمع بين راتبه من وظيفته، والمكافأة التي تعطى للطالب غير الموظف كي تعينه على الدراسة .

وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك أخذ تلك المكافأة، ما لم تعلم الجهة المسؤولة عن عملك المذكور. فإن أذنت لك في الانتفاع بها معه، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فيلزمك رد المكافاة إليها.

ولا عبرة بكون بعض الطلاب يجمع بين العمل غير الرسمي وأخذ المكافأة، ففساد الناس لا يبيح مشاكلتهم. والمسلم لا يكون إمعة إن أساء الناس أساء، بل يحسن ولو أساءوا، ويوطن نفسه على اجتناب المنهيات، وامتثال المأمورات، وتقوى رب الأرض والسماوات. ولن يضيعه، بل إنه سبحانه يقول في محكم كتابه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

وأما على فرض كون الجهة التي تعطي المكافأة تقصد بالعمل أن يكون المرء موظفا رسميا في عمل ثابت، وأما الأعمال المؤقتة فلا تبالي بها، ولا تشترط خلو الطالب منها لاستحقاق المكافأة. فهنا لا يكون عليك حرج حينئذ في الانتفاع بالمكافأة.

والذي يحدد العمل المقصود هو الجهة المانحة للمكافأة؛ فيرجع إليها ويستفسر منها عن العمل المقصود: هل يشمل ما كان نظاميا مستمرا بعقد مسجل فقط، أو يشمل الأعمال المؤقتة كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني