الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الزكاة من الكبائر

السؤال

بالنسبة لمانع الزكاة سواء زكاة ماله، وزكاة اطفاله، هل يجوز أن يعطوا مالاً هبة أم لا؟ مع العلم تم نصحهم، وتذكيرهم بوجوبها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن آتاه الله مالاً، وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة بأن بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فيجب عليه إخراج زكاته فورًا ، وكذلك يلزمه إخراج زكاة مال أطفاله الذين في حجره، لأنه هو المسؤول عن إخراج زكاتهم، فمنع الزكاة من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم.

فقد روى البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران:180}

ومانع الزكاة يصح أن يهب أو يتصدق أو يحبس شيئا من ماله، لكن ذلك لا يغني عنه شيئا من إخراج الزكاة المفروضة ولا يجزئ عنها، إذ لا بد للزكاة المفروضة من نية تخصها.

ثم إنه لا شيء أفضل من التقرب إلى الله تعالى بأداء الزكاة المفروضة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه. رواه البخاري.

ولا تسقط الزكاة بمضي زمنها، إذ لا يسقطها التقادم، فلا يكفي أن يخرج زكاة ما في يده الآن فقط، بل يلزمه إخراج زكاة السنوات الماضية التي وجبت عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني