الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء

السؤال

الربا حرام لأن المرابي يستغل حاجة المقترض، ويأخذ أكثر من مبلغ الدين، ولكن لماذا القرض حرام على المقترض، وهو المتضرر الوحيد؟
وهل يوجد حديث أو آية من القرآن توضح ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كون الربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، وهو محرم على المقرض والمقترض، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

وفي سنن الدار قطني ومستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الآخذ والمعطي سواء في الربا.

قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أي آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر فيه، فليس الإثم مختصا بآخذه؛ كما قد يتوهم. انتهى.

وقال الطيبي -رحمه الله- في شرح المشكاة: سوّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله؛ إذ كان لا يتوصل إلي أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني