الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار نفقة الزوجات والأولاد

السؤال

رجل عنده زوجتان، كيف يعدل بينهما في نفقات المصاريف؟
الأولى عندها: ثلاثة أطفال، أعمارهم سبع سنوات، وأربع سنوات، وأصغرهم طفل رضيع عمره ثلاثة شهور.
والثانية عندها: طفل رضيع عمره شهران.
هل يساوي بينهما في النفقات؟ أم يعطي الأولى أكثر بنسبة بسيطة؟ أم يعطيها ضعف ما يعطي الثانية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعدل بين الزوجات في النفقة يكون بإيفاء كل زوجة حاجتها من المطعم والكسوة والمسكن بالمعروف.

وأمّا نفقة الأولاد فهي واجبة على أبيهم ما داموا محتاجين إلى الإنفاق، ولا علاقة لهذه النفقة بالعدل بين الزوجات.

وعليه؛ فليس العدل أن يسوي الزوج بين نفقة زوجة وأولادها الثلاث، ونفقة الزوجة الأخرى وولدها الرضيع، ولكن عليه أن ينفق على كل زوجة قدر الكفاية، وينفق على أولاده بالمعروف.

وقد سئل الشيخ ابن جبرين -رحمه الله-: إذا كان عند رجل أكثر من امرأة، وإحداهن عندها أطفال، والأخريات ليس عندهن أطفال، هل يقال: بأنه لا بد من أن يعطي لجميع النساء مبلغاً واحداً من المال، أم أن المرأة التي عندها أولاد تستحق أكثر؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجاب: يعطي الزوجات قدر حاجتهن، ويعطي الأولاد قدر حاجتهم، الأولاد نفقتهم نفقة أقارب، والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة، فيسوي بين الزوجات في النفقة التي تخصهن، وأما الأولاد فيعطي أم أولاده نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد لا تطالبه ولا تقول: أعطوني مثل فلانة. يقول: ما أعطيتها شيئاً، إنما أعطيت أولادي. انتهى من شرح أخصر المختصرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني