الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة غير المدخول بها، وحكم تنازلها عن المهر

السؤال

رجل عقد على فتاة عقدا شرعيا، ولم يسموا الشروط في مجلس العقد إلا قيمة المهر، بعدها اتفقا على أمور الفتاة في البداية، لكن بعد شهرين أصبحت الفتاة تتردد في تلك الأمور، وناقضت كلامها الأول، فقال الشاب: إنه يكلم إخوتها (وليها)، لكنه لم يتصل بهم، وهي أخبرتهم، فأصبحوا يظهرون له رفضهم له، وقد ضغطوا عليها من أجل تركه، لكن هي تريد التطليق من أجل راحتهم، وغير راضية تماما عن الطلاق؛ لأنها متعلقة به، وفي نفس الوقت الشاب والفتاة مترددان من أجل الإكمال، أو الانفصال بسبب خوفهم من المشاكل مستقبلا.
هل في حالة استجابة الشاب لقرار أهلها بالتطليق يكون عليه المهر؟ وهل إذا تنازلت الفتاة عن المهر يبقى في ذمته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى إخوان هذه الفتاة أو وليها أن يعلموا أنه بمجرد عقد قران أختهم، فقد أصبحت لها حياة مستقلة مع زوجها، لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، وصار زوجها أولى بها من أهلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

وممارسة الضغط على الزوج من أجل طلاق زوجته، وتحريضها على طلب الطلاق منه تخبيب لها، وظلم واضح، وفساد ظاهر، وإثم مبين. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وفي حالة ما إذا استجاب هذا الشاب لطلاق زوجته، فإن كان قد دخل بها دخولا شرعيا، أو خلا بها خلوة صحيحة، فلها كامل المهر المسمى، فإن لم يكن دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة، فقد وجب عليه لها نصف المهر المسمى، فإن كانت تلك الفتاة رشيدة جائزة التصرف في مالها، وتنازلت لمطلقها عن كامل المهر أو عن نصفه أو عن أي جزء منه، فقد برئت ذمته مما تنازلت عنه.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه خلافا؛ لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ {البقرة: 237}. يعني الزوجات. وقال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}. انتهى.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 13599 ، 24684 ، 136545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني