الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من ملامسة الأجنبية

السؤال

في يوم الجمعة الماضي، خرجت أنا وإخوتي: بنتان وولد، وخالي، وابنة عمي وعمرها 15 سنة تقريبا؛ للتسلية وركوب الدبابات.
وخوفا مني عليهم جعلت ابنة عمي تركب خلفي وتمسك بي حتى لا تقع، أو لا تستطيع القيادة. وبعد ذلك دربتها وجعلتها هي من تقود وأنا خلفها. وأنا أعلم أن ما حدث خطأ؛ لأنها غريبة وأجنبية عني، ولا يجوز أن يحدث تلامس، أو احتكاك أو غيره.
وللعلم عمري 27 سنة، ولكن حتى اليوم ضميري يؤنبني ومتضايق، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب.
فأرجو أن توجهوا كلمة لي تريح ضميري، وأن تدعوا لي بالمغفرة، والتطهر من الذنوب.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والآثام، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرزقك التوفيق والسداد والاستقامة على طاعته؛ إنه سميع مجيب.

ولا شك في أن ما فعلته أمر منكر، وباب للفتنة عظيم، فلا يجوز التهاون في مثل هذا أبدا، ففتنة النساء عظيمة، ولذلك جاء الشرع بالتحذير منها، وأمر بغض البصر عن النظر إليهن، حيث قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.

فإذا كان هذا مجرد النظر فكيف بملامسة الأجساد؟! وثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وفي الصحيحين أيضا -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.

فالواجب عليك التوبة النصوح مما فعلت، وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 29785.

ونصيحتنا لك الجد والاجتهاد، وسلوك سبيل الرشاد والاستقامة على طاعة رب العباد، واتخاذ كل الأسباب التي تعينك على ذلك من الصدق والإخلاص، وصحبة الأخيار وحضور مجالس العلم.

ويمكنك الاستفادة من التوجيهات التي ذكرناها في فتاوانا: 1208، 10800، 12928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني