الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المراهنة بعوض وبغير عوض

السؤال

لدي سؤالان:
الأول: ما قول العلماء بالتفصيل بخصوص المراهنة من طرف واحد، أو ثالث؟ مثال: إذا فعلت هذا الشيء فلك هدية، وإذا لم تفعل، فلا شيء لك، أو تأتي الهدية من طرف ثالث. هل هذا يعد من المراهنات المنهي عنها؟
والثاني: ما المقصود بالعوض؟ هل هو كل منفعة مادية وفعلية وقولية؟ مثلًا: اشتراط تنظيف المنزل، أو اشتراط قول جملة ما، أو ما شابه ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراهنة بعوض، إنما تجوز فيما دل الدليل الشرعي على جوازه.

وأما سوى ذلك: فالرهان فيه بعوض محرم، ولو كان دفع العوض من طرف واحد عند عامة العلماء.

ولهذا: فالمسابقات التي يحرم بذل العوض فيها، لا فرق في تحريمها بين أن يكون بذل المال من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من طرف خارجي، عند عامة الفقهاء، إلا عند قلة قليلة منهم، أجاوزا بذل العوض من الأجنبي، أو من أحد المتسابقين، كما سبق تفصيله في الفتوى: 345892.

والصورة الجائزة في مثل هذا هي: الوعد بالهبة عند حصول هذا الأمر المعين، والوعد غير ملزم شرعاً - كما سبق في الفتوى: 17057-، بل الواعد بالخيار، إن شاء وفى بوعده، وإن شاء لم يف به.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم المراهنة، والتي تسمى بأنها حق، وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع، فلكم علي حق أن أعزمكم مثلاً؟

ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ.

والمقصود بالعوض: ليس النقد فحسب، بل المنفعة -كتنظيف المنزل أو غيره- تعد عوضًا، لا تجوز المراهنة عليها في غير ما استثناه الشرع.

جاء في الشرح الممتع على زاد المستنقع: وَلاَ تَصِحُّ بِعِوَضٍ إلاَّ فِي إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ. ..... قوله: «ولا تصح بعوض» أي لا تصح المسابقة بعوض سواء كان عيناً أو نقداً أو منفعة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتويين: 216892، 396583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني