الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الإذن للمسوِّق في زيادة السعر ليأخذه لنفسه، والحوافز التشجيعية على شكل نقاط

السؤال

لي قريب يريدُ أنْ يعمل في شركة اسمها (جينيسيس)، وذلك كمندوب مبيعات، ويتلخصُ عمل قريبي في الآتي:
1. الشركة تبيع بسعر مُحدَّد، مثلا منتج كريمات أو عطور أو أي منتج ما، وكلها حلال، أي منتج يعطونه للمندوب بسعر (100) دولار مثلا، لو باعه الزبون ب (150) مثلا له الربح، علمًا أنَّ المندوب يأخذ المنتج من الشركة، ولا يدفع إليها فلوسا، وإنَّما يأخذ الفلوس من الزبون ويعطيها حق المنتج، ويأخذ الباقي له، يعني بعبارة أخرى الفلوس ليست منه.
2. تعطي الشركة المندوب نقاطًا على كميَّة المبيعات، وعندما يصل إلى (500) نقطة مثلا يعطونه مبلغًا من المال.
3. يكون للمندوب موقع خاص فيه على الشَّبكة العنكبوتية، وإذا تمَّ شراء أي منتج عن طريق موقعه، فإنَّ الشركة تعطيه ربحا عن كل منتج؛ حتى لو باعه برأس المال.
4. تستخدم الشركة الفيزا كارد في البيع.
ما الحكمُ الشَّرعي في ذلك؟ راجيًا إفادتي مع خالصُ الشُّكر لكم في إفادة المُسلمين في مشارقِ الأرض ومغارِبها. وجزاكم اللهُ خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا يظهر لنا فيها حرج من حيث الإجمال، ما دام المنتج مباحا. مع مراعاة المسوق للصدق في ترويجه للسلع.

ومسألة إذن الشركة للمسوق في زيادة السعر؛ ليأخذ الزائد لنفسه لا حرج فيه لدى بعض أهل العلم.

قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى.

والحوافز التشجيعية التي تمنح للمسوق على شكل نقاط يمكن استبدالها إن وصلت مبيعاته إلى عدد معين ترغيبا في مضاعفة الجهد، لا حرج فيها، وتعتبر من قبيل الجعالة، وكذلك ما يعطاه صاحب الموقع عند بيعه للبضاعة من عمولة، ولو باع برأس المال، وهذا هو الأصل من حيث كون عمولة المسوق مبلغا معلوما يعطاه عند إتمامه لعملية البيع.

وعليه؛ فلا يؤثر ذلك في جواز المعاملة.

كما أن إذن الشركة لزبنائها في استخدام بطاقات الفيزا في سداد المستحقات لا يؤثر في جواز تسويق المنتجات المباحة للشركة، ولا يلزم المسوق أن يستفصل من المشتري حول وسيلة الدفع، فعمله يقتصر على تسويق المنتج للمباح للراغب فيه، وهذا لا حرج فيه إجمالا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني