الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من وهب دار سكناه لزوجته، وينتفع بأجرة البيت الذي وهبه لأولاده

السؤال

أنا متزوج، وعندي أربع بنات بالغات. وعندي بيت مكون من طابقين، سجلته باسم زوجتي، وقلت لها إن الطابق السفلي الذي نسكن فيه جميعاً الآن ، هو ملك لك الآن، ومن بعد موتي إن أراد الله تعالى.
والطابق العلوي المتكون من شقتين مؤجرتين الآن، للأطفال الآن، ومن بعد موتي إن أراد الله تعالى.
وعندي بين آخر مؤجر باسم أحد أطفالي، وقلت لهم إن البيت هو ملك لكم جميعا- الأطفال الأربعة- الآن وبعد موتي، وأنتم أحرار في التصرف بهذه الأملاك.
السؤال: نحن جميعاُ الآن نعيش من الإيجارات التي أقوم بجمعها، وإدارة البيت والشقق، وأتصرف بالمال كيفما أشاء في إدارة معيشتنا، بعد أن استأذنتهم؛ لأنهم لا يستطيعون إدارة الأملاك، وتسيير أمور العيش.
هل عملي هذا جائز، الآن، وبعد أن يرثنني؟
جزاكم الله خيراً كثيراً.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانتفاعك بأجرة الدار التي وهبتها لبناتك بإذنهن لك في ذلك، وهنّ بالغات راشدات؛ جائز لا حرج فيه.

وهذه الهبة لا حرج فيها ما دمت قد سويت فيها بينهنّ ولم تفضل واحدة على الأخرى، إلا إذا كنت وهبت بقصد حرمان وارث آخر؛ فهذا غير جائز.

وراجع الفتوى: 119977، والفتوى: 147551
وبخصوص هبة البيت الذي تسكن فيه لزوجتك؛ فبعض أهل العلم لا يجيزون ذلك، وبعضهم يشترط لصحة هذه الهبة خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها. وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح. انتهى.

وانظر الفتوى: 114780

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني