الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حضر حصة تجربة عند أحد المدرسين ولم يدفع له، فهل يجزئه التصدق عنه؟

السؤال

أنا منذ خمس سنين ذهبت إلى مدرس، أنا وصاحبتي، وكان المدرس قريبها، فهو أخو زوج عمّتها، ونحن في ذلك الوقت كنا نجرّب المدرسين، فحضرنا حصة واحدة، أو اثنتين، وعلى الأرجح كانت حصة واحدة، والشرح لم يعجبنا، فغيرناه، ونسينا أن نعطيه مال الحصة، وكنت أذكّر بها صاحبتي، وبعد ذلك نسينا، ومنذ حوالي سنة ذكّرتها بالموضوع، فقالت لي: إنها لو أعطته المال، فلن يوافق على أخذه، وقالت لي: إن المدرسين كلهم عارفون أن أول حصة للتجربة، لكني خفت أن يكون هذا المال في رقبتي، وهو مبلغ بسيط -عشرون جنيهًا-، فكلّمتها منذ فترة في الموضوع، فقالت: لن يرضي أن يأخذ المال، وأنا لا أعرف كيف أتواصل معه، فقالت لي: أخرجيها صدقة عنه، فلو أخرجتها صدقة عنه، فهل أكون قد تخلصت من تبعتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تدفعي أجرة الحصة للمدرس، أو تستحلّيه منها، ولا يصحّ أن تتصدقي بها عنه، ما دمت تقدرين على الوصول إليه، قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبًا، فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى. وراجعي الفتوى: 410587.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني