الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من علق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع

السؤال

أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة سؤالي هذا، فأنا لا أثق إلا بفتواكم.
زوجي كان حلف يمينا معلقا منذ زمن بعيد ألا أتكلم في موضوع ما، وكان يقصد هذه الليله فقط، يعنى يقصد إنهاء هذه المشاجرة، وفعلا لم أتكلم، ولَم أخالف اليمين.
ومرَّ الأمر بسلام، إلى أن تذكرت هذا الموضوع فجأة بعدها بسنوات، وسألت زوجي كذا مرة عن نيته، فأقسم أنها تهديد، وأيضا يقصد تلك الليلة فقط، وقال: أنا لا أتذكر الموضوع أساسا؛ لأنه لو كان هناك نية حقيقه للطلاق، ما كنت نسيته أبدا.
المهم قال لي حتى تطمئني لنذهب إلى شيخ لسؤاله، وهو من شيوخ السعودية المعروفين.
وحكيت أنا الموضوع، وزوجي ساكت؛ لأنه لم يتذكر أساسا ما حدث، وللأسف حكيت الموضوع خطأ للشيخ بسبب الوسواس، وقلت له: إني خالفت أمره، ولَم أقل إنه يقصد تلك الليله فقط.
وبالتالي حكم بوقوع الطلاق، ولَم يسأل عن النية؛ لأنهم يحكمون بوقوع الطلاق المعلق عند المخالفة بغض النظر عن النية.
كل هذا وزوجي معتمد على روايتي؛ لأنه لا يذكر شيئا، كل ما قاله أنا متأكد مائة بالمائة من نيتي أني لا أقصد الطلاق، حتى لو حلفت مليون حلفان.
وقال زوجي: خلاص نعتبرها طلقة، ونأخذ بالأحوط، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والآن أنا أخطأت فيما رويته للشيخ، وبالتالي حكم حكما خاطئا, وزوجي صدق بكلام الشيخ، واعتبرها طلقة فعلا، وفي الأساس لم يحدث مخالفة أبدا، ولَم تقع الطلقة. لأني أتعالج الآن من الوسواس، وعرفت أن كلها أفكار كاذبة.
وسؤالي لحضرتك: هل يقع الطلاق بكلام زوجي أنها طلقة فعلا، حسب كلام الشيخ، وتصديقه له؟
عندما قال زوجي نعتبرها طلقة، وهو نيته أنها طلقة فعلا بناء على حكم الشيخ؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على سؤالي للأهمية القصوى.
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بقول زوجك: نعتبرها طلقة، بناءً على ظنّه حصول الشرط المعلق عليه، والواقع أنّه لم يحصل.

قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: صرحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، فقال: اذهبي فأنت طالق، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا -قدس الله روحه-. انتهى.

فأعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها، فهذا هو الدواء الناجع لها بإذن الله

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني